العلامة الحلي

293

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فيها منافع إلى أجل مسمى " ( 1 ) قال : " إن احتاج إلى ظهرها ( 2 ) ركبها من غير أن يعنف بها ، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها " ( 3 ) . وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا يجوز ، لتعلق حق الفقراء بها ( 4 ) . ونمنع عموم التعلق . إذا عرفت هذا ، فإنه يجوز له شرب لبنها ما لم يضر بها ولا بولدها ، لرواية العامة عن علي عليه السلام : " ولا تشرب ( من ) لبنها إلا ما فضل عن ولدها " ( 5 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها " ( 6 ) . ولأن بقاء اللبن في الضرع مضر له . ولو شرب ما يضر بالأم أو بالولد ، ضمن . ولو كان بقاء الصوف على ظهرها يضر بها ، أزاله ، وتصدق به على الفقراء ، وليس له التصرف فيه ، بخلاف اللبن ، لأن اللبن لم يكن موجودا وقت التعيين ، فلا يدخل فيه ، كالركوب وغيره من المنافع . مسألة 626 : هدي التمتع من السنة أن يأكل صاحبه منه - وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن وإسحاق ومالك وأحمد وأصحاب الرأي ( 7 ) - لقوله

--> ( 1 ) الحج : 33 . ( 2 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : ظهورها . وما أثبتناه من المصدر . ( 3 ) الكافي 4 : 492 - 493 / 1 ، التهذيب 5 : 220 / 742 . ( 4 ) المغني 3 : 582 ، الشرح الكبير 3 : 563 . ( 5 ) المغني 3 : 581 نقلا عن سعيد والأثرم ، ونحوه في سنن البيهقي 5 : 237 . ( 6 ) الكافي 4 : 492 - 493 / 1 ، التهذيب 5 : 220 / 742 . ( 7 ) المغني والشرح الكبير 3 : 583 ، بداية المجتهد 1 : 379 ، حلية العلماء 3 : 365 ، بدائع الصنائع 2 : 226 .